كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 2)
2323 - فِي هَذَا الْبَابِ وُجُوهٌ مِنَ الْفِقْهِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا:
2324 - مِنْهَا الرُّعَافُ: هَلْ هُوَ حَدَثٌ يُوجِبُ الْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ أَمْ لَا ؟.
2325 - وَمِنْهَا بِنَاءُ الرَّاعِفِ عَلَى مَا قَدْ صَلَّى.
2326 - وَمِنْهَا بِنَاءُ الْمُحْدِثِ أَيَّ حَدَثٍ كَانَ إِذَا نَزَلَ بِالْمُصَلِّي بَعْدَ أَنْ صَلَّى بَعْضَ صَلَاتِهِ فَانْصَرَفَ، فَتَوَضَّأَ: هَلْ يَبْنِي عَلَى مَا صَلَّى أَمْ لَا ؟.
2327 - وَنَحْنُ نُورِدُ فِي هَذَا الْبَابِ مَا فِي ذَلِكَ لِلْعُلَمَاءِ مُخْتَصَرًا كَافِيًا بِعَوْنِ اللَّهِ.
2328 - فَأَوَّلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " إِنَّهُ لَمَّا رَعَفَ انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ " حَمَلَهُ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ غَسَلَ الدَّمَ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ، وَبَنَى عَلَى مَا صَلَّى.
2329 - قَالُوا: وَغَسْلُ الدَّمِ يُسَمَّى وُضُوءًا، لِأَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنَ الْوَضَاءَةِ، وَهِيَ النَّظَافَةُ.
الصفحة 266