كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 2)

2368 - قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ.
2369 - قَالَ: وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَيَسْتَأْنِفَ.
2370 - وَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يَعْقِدَ مِنْهَا رَكْعَةً تَامَّةً بِسَجْدَتَيْهَا فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ فَيَغْسِلُ الدَّمَ عَنْهُ، وَيَرْجِعُ فَيَبْتَدِئُ الْإِقَامَةَ وَالتَّكْبِيرَ وَالْقِرَاءَةَ.
2371 - وَمَنْ أَصَابَهُ الرُّعَافَ فِي وَسَطِ صَلَاتِهِ أَوْ بَعْدَ أَنْ يَرْجِعَ مِنْهَا رَكْعَةً بِسَجْدَتَيْهَا انْصَرَفَ فَغَسَلَ الدَّمَ عَنْهُ، وَبَنَى عَلَى مَا صَلَّى حَيْثُ شَاءَ إِلَّا الْجُمُعَةَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يُتِمُّهَا إِلَّا فِي الْجَامِعِ.
2372 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْلَا خِلَافُ مَنْ مَضَى لَكَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ لِلرَّاعِفِ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَيَبْتَدِئَ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا.
2373 - قَالَ مَالِكٌ: وَلَا يَبْنِي أَحَدٌ فِي الْقَيْءِ وَلَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَحْدَاثِ وَلَا يَبْنِي إِلَّا الرَّاعِفُ وَحْدَهُ.
2374 - وَعَلَى هَذَا جُمْهُورُ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنْ يَبْنِيَ الرَّاعِفُ عَلَى مَا مَضَى قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا.
2375 - وَعَنِ الشَّافِعِيِّ فِي الرَّاعِفِ رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا يَبْنِي. وَالْأُخْرَى لَا يَبْنِي.

الصفحة 272