كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 2)

2376 - وَأَمَّا الْبِنَاءُ فِي سَائِرِ الْأَحْدَاثِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: كُلُّ حَدَثٍ سَبَقَ الْمُصَلِّيَ فِي صَلَاتِهِ: بَوْلًا كَانَ، أَوْ غَائِطًا، أَوْ رُعَافًا، أَوْ رِيحًا فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ وَيَتَوَضَّأُ، وَيَبْنِي عَلَى مَا قَدْ صَلَّى.
2377 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ: يَبْنِي فِي كُلِّ حَدَثٍ بَعْدَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَلَيْسَ الرُّعَافُ وَلَا الْقَيْءُ عِنْدَهُ حَدَثًا.
2378 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فِي الْكِتَابِ الْمِصْرِيِّ.
2379 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: مَنْ أَحْدَثَ فِي رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ يُعِيدُ مَا أَحْدَثَ فِيهِ، وَلَا يَعْتَدُّ بِهِ.
2380 - وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ فِي الرُّعَافِ: إِذَا رَعَفَ قَبْلَ تَمَامِ الرَّكْعَةِ بِسَجْدَتَيْهَا لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَلَمْ يَبْنِ عَلَيْهَا.

الصفحة 273