كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 2)
2410 - ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الثَّوْرِيِّ.
2411 - وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذْ طُعِنَ: أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَابْنُ عَبَّاسٍ مِنَ الْغَدِ، فَأَفْزَعُوهُ لِلصَّلَاةِ فَفَزِعَ. وَقَالَ: " نَعَمْ لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ "، فَصَلَّى وَالْجُرْحُ يَثْعَبُ دَمًا.
2412 - وَرَوَى مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ احْتَمَلْتُهُ أَنَا وَنَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى أَدْخَلْنَاهُ مَنْزِلَهُ، فَلَمْ يَزَلْ فِي غَشْيَةٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى أَسْفَرَ الصُّبْحُ فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّكُمْ لَنْ تُفْزِعُوهُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِالصَّلَاةِ. قَالَ: فَقُلْنَا: الصَّلَاةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! قَالَ: فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَصَلَّى النَّاسُ ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: " أَمَا إِنَّهُ لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ "، فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا.
2413 - وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ: لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ ؛ فَالْحَظُّ النَّصِيبُ. يَقُولُ: لَا نَصِيبَ فِي الْإِسْلَامِ.
2414 - وَقَوْلُهُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ: ( أَحَدُهُمُا ) خُرُوجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِذَلِكَ، ( وَالْآخَرُ ) أَنَّهُ لَا كَبِيرَ حَظٍّ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ.
2415 - كَمَا قِيلَ: لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ، وَلَا إِيمَانَ لِمَنْ
الصفحة 281