كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 2)
2421 - وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: أَنَّهُ قَالَ: "الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ. فَمَنْ تَرْكَهَا فَقَدْ كَفَرَ ".
2422 - وَآثَارٌ كَثِيرَةٌ مَذْكُورَةٌ فِي التَّمْهِيدِ بِنَحْوِ ذَلِكَ.
2423 - وَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ: إِذَا أَبَى مِنَ الصَّلَاةِ وَقَالَ: لَا أُصَلِّي ضُرِبَتْ عُنُقُهُ.
2424 - وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ.
2425 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَقُولُ لَهُ الْإِمَامُ: صَلِّ، فَإِنْ قَالَ: لَا أُصَلِّي سُئِلَ عَنِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا تَرَكَ الصَّلَاةَ. فَإِنِ ادَّعَى عِلَّةً بِجَسَدِهِ لَا يُطِيقُ مِنْ أَجْلِهَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قِيلَ لَهُ: صَلِّ كَيْفَ أَطَقْتَ. فَإِنْ قَالَ: لَا أُصَلِّي وَحَضَرَ وَقْتُهَا فَلَمْ يُصَلِّي، وَأَبَى حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا قَتَلَهُ الْإِمَامُ.
2426 - ذَكَرَهُ الطَّبَرِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ عَنِ الشَّافِعِيِّ.
الصفحة 285