كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 2)

2427 - وَذَكَرَ الْمُزَنِيُّ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: يُقَالُ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا بِلَا عُذْرٍ: إِنْ صَلَّيْتَ وَإِلَّا اسْتَتَبْنَاكَ، فَإِنْ تُبْتَ وَإِلَّا قَتَلْنَاكَ، كَمَا مَنْ يَكْفُرُ يُقَالُ لَهُ: إِنْ آمَنْتَ وَإِلَّا قَتَلْنَاكَ.
2428 - وَقَدْ قِيلَ: يُسْتَتَابُ ثَلَاثًا، فَإِنْ صَلَّى فَبِهَا وَإِلَّا قُتِلَ، وَذَلِكَ حَسَنٌ.
2429 - قَالَ الْمُزَنِيُّ: وَقَدْ قَالَ فِي الْمُرْتَدِّ: إِنْ لَمْ يَتُبْ قُتِلَ، وَلَا يُنْتَظَرُ بِهِ ثَلَاثًا، لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ " وَقَدْ جَعَلَ تَارِكَ الصَّلَاةِ بِلَا عُذْرٍ كَتَارِكِ الْإِيمَانِ، فَلَهُ حُكْمُهُ فِي قِيَاسِ قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ مِثْلُهُ، فَلَا يُنْتَظَرُ بِهِ ثَلَاثًا.
2430 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: يُعَاقَبُ، وَيُضْرَبُ، وَيُحْبَسُ أَبَدًا حَتَّى يُصَلِّيَ.
2431 - وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ.
2432 - وَذَكَرَ الطَّبَرِيُّ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا تَرَكَهَا لِأَنَّهُ ابْتَدَعَ دِينًا غَيْرَ الْإِسْلَامِ قُتِلَ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ فَاسِقٌ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ ضَرْبًا مُبَرِّحًا، وَيُسْجَنُ حَتَّى يَرْجِعَ.
2433 - قَالَ: وَالَّذِي يُفْطِرُ رَمَضَانَ كَذَلِكَ.

الصفحة 286