كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 2)
1242 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ مَسَحَ بَعْضَ رَأْسِهِ:
1243 - فَقَالَ مَالِكٌ: الْفَرْضُ مَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ، فَإِنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْهُ كَانَ كَمَنْ تَرَكَ غَسْلَ شَيْءٍ، مِنْ وَجْهِهِ. هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ.
1244 - وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عُلَيَّةَ. قَالَ ابْنُ عُلَيَّةَ: قَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِمَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ كَمَا أَمَرَ بِمَسْحِ الْوَجْهِ فِي التَّيَمُّمِ، وَأَمَرَ بِغَسْلِهِ فِي الْوُضُوءِ.
1245 - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ غَسْلُ بَعْضِ الْوَجْهِ فِي الْوُضُوءِ وَلَا مَسْحُ بَعْضِهِ فِي التَّيَمُّمِ.
1246 - وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرَّأْسَ يُمْسَحُ كُلُّهُ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ: إِنَّ مَسْحَ بَعْضِهِ سُنَّةٌ، وَبَعْضِهِ فَرِيضَةٌ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَسْحَهُ كُلَّهُ فَرِيضَةٌ.
1247 - وَاحْتَجَّ إِسْمَاعِيلُ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَلَى وُجُوبِ الْعُمُومِ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: "وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ " [ الْحَجِّ: 29 ]، وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الطَّوَافُ بِبَعْضِهِ، فَكَذَلِكَ مَسْحُ الرَّأْسِ.
1248 - وَالْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ: "وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ " أَيْ: امْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ. وَمَنْ مَسَحَ بَعْضَ رَأْسِهِ فَلَمْ يَمْسَحْ رَأْسَهُ.
1249 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ: فَقَالَ أَشْهَبُ: يَجُوزُ مَسْحُ بَعْضِ الرَّأْسِ.
1250 - وَذَكَرَ أَبُو الْفَرَجِ، قَالَ: اخْتَلَفَ مُتَأَخِّرُو أَصْحَابِنَا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ، لَا بُدَّ أَنْ يَمْسَحَ كُلَّ الرَّأْسِ أَوْ أَكْثَرَهُ وَإِذَا مَسَحَ أَكْثَرَهُ أَجْزَأَهُ.
1251 - قَالَ: وَقَالَ آخَرُونَ: إِذَا مَسَحَ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا أَجْزَأَهُ.
الصفحة 30