كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 2)

1267 - وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ إِجَازَةُ مَسْحِ بَعْضِ الرَّأْسِ، ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ.
1268 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ مَسَحَ رَأْسَهُ أَوْ بَعْضَهُ بِثَلَاثَةِ أَصَابِعَ فِيمَا زَادَ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ مَسَحَ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُجْزِهِ.
1269 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ: إِنْ مَسَحَ بِإِصْبَعٍ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ مَسَحَ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُجْزِئْهُ.
1270 - وَاتَّفَقَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَنَّ الرَّأْسَ يُجْزِئُ مَسْحُهُ إِلَّا بِمَاءٍ جَدِيدٍ يَأْخُذُهُ لَهُ الْمُتَوَضِّئُ، كَمَا يَأْخُذُهُ لِسَائِرِ الْأَعْضَاءِ.
1271 - وَمَنْ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَا فَضَلَ مِنَ الْبَلَلِ فِي يَدَيْهِ مِنْ غَسْلِ ذِرَاعَيْهِ لَمْ يُجْزِهِ.
1272 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ: يُجْزِئُهُ.
1273 - وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا نَفَدَ الْمَاءُ عَنْهُ مَسَحَ رَأَسَهُ بِبَلَلِ لِحْيَتِهِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَبِيبٍ.
1274 - وَالْمَرْأَةُ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ فِي مَسْحِ رَأْسِهَا كَالرَّجُلِ سَوَاءٌ، كُلٌّ مِمَّا أَصْلُهُ.
1275 - وَأَمَّا غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ فَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ هَذَا: " ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ " وَلَمْ يَجُرْ.

الصفحة 35