كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 2)

1300 - وَالِاسْتِجْمَارُ: هُوَ الِاسْتِنْجَاءُ، وَهُوَ إِزَالَةُ النَّجْوِ مِنَ الْمَخْرَجِ بِالْمَاءِ أَوْ بِالْأَحْجَارِ.
1301 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ: هَلْ هُوَ فَرْضٌ وَاجِبٌ أَوْ سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ ؟.
1302 - فَذَهَبَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُمَا إِلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَرْضًا، وَأَنَّهُ سُنَّةٌ لَا يَنْبَغِي تَرْكُهَا. وَتَارِكُهَا مُسِيءٌ، فَإِنْ صَلَّى كَذَلِكَ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا يَسْتَحِبُّ لَهُ الْإِعَادَةَ فِي الْوَقْتِ. وَعَلَى ذَلِكَ أَصْحَابُهُ.
1303 - وَأَبُو حَنِيفَةَ يُرَاعِي [ أَنْ يَكُونَ ] مَا خَرَجَ عَنْ فِي الْمَخْرَجِ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ، عَلَى أَصْلِهِ. وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ فِي مَوْضِعِهِ.
1304 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَدَاوُدَ، وَالطَّبَرِيُّ: الِاسْتِنْجَاءُ وَاجِبٌ، وَلَا تُجْزِئُ صَلَاةُ مَنْ صَلَّى دُونَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِالْأَحْجَارِ أَوْ بِالْمَاءِ. وَالْمَخْرَجُ مَخْصُوصٌ بِالْأَحْجَارِ عِنْدَ الْجَمِيعِ.
1305 - وَيَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، الِاسْتِنْجَاءُ بِأَقَلِّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ إِذَا ذَهَبَ النَّجْوُ، لِأَنَّ الْوِتْرَ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ، فَمَا فَوْقَهُ مِنَ الْوِتْرِ عِنْدَهُمْ مُسْتَحَبٌّ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ.
1306 - وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - " مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ ".

الصفحة 42