كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 2)

1310 - وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: كُلُّ مَا قَامَ مَقَامَ الْأَحْجَارِ مِنْ سَائِرِ الْأَشْيَاءِ الطَّاهِرَةِ فَجَائِزٌ الِاسْتِنْجَاءُ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ مَأْكُولًا.
1311 - وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: إِنِ اسْتَنْجَى بِعَظْمٍ أَجْزَأَهُ، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ.
1312 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُجْزِئُ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ.
1313 - وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: كُلُّ طَاهِرٍ، وَنَجِسٍ أَزَالَ النَّجْوَ أَجَزَأَ.
1314 - وَقَالَ دَاوُدُ، وَأَهْلُ الظَّاهِرِ: لَا يَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِغَيْرِ الْأَحْجَارِ الطَّاهِرَةِ.
1315 - وَلَا فَرْقَ عِنْدَ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ فِي مَخْرَجِ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ بَيْنَ الْمُعْتَادَاتِ وَغَيْرِ الْمُعْتَادَاتِ: أَنَّ الْأَحْجَارَ تُجْزِئُ فِيهَا، وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ.
1316 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِيمَا عَدَا الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ إِلَّا الْمَاءُ، وَكَذَلِكَ مَا عَدَا الْمَخْرَجِ وَمَا حَوْلَهُ مِمَّا يُمْكِنُ التَّحَفُّظُ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِيهِ الْأَحْجَارُ وَلَا يُجْزِئُ فِيهِ إِلَّا الْمَاءُ.
1317 - وَسَيَأْتِي حُكْمُ الْمَذْيِ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
1318 - وَحَكَى ابْنُ خُوازَ بَنْدَاذَ عَنْ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ أَنَّ مَا حَوْلَ الْمَخْرَجِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ فِي الْأَغْلَبِ وَالْعَادَةِ لَا يُجْزِئُ فِيهِ إِلَّا الْمَاءُ، وَلَمْ أَرَ عَنْ مَالِكٍ هَذَا الْقِيَاسَ.

الصفحة 44