كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 2)

1319 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا: إِنَّ الْأَحْجَارَ تُجْزِئُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ، لِأَنَّ مَا لَا يُمْكِنُهُ التَّحَفُّظُ مِنْهُ مِثْلَ الشَّعْرِ وَمَا يَقْرُبُ مِنْهُ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَخْرَجِ.
1320 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا: فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ تُجْزِئُ فِيهِ الْأَحْجَارُ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَبَى ذَلِكَ.
1321 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فَعَلَى أَصْلِهِمْ: أَنَّ النَّجَاسَةَ تَزُولُ بِكُلِّ مَا أَزَالَ عَيْنَهَا وَأَذْهَبَهَا، مَاءً كَانَ، أَوْ غَيْرَهُ. وَقَدْرُ الدِّرْهَمِ عِنْدَهُمْ مَعْفُوٌّ عَنْهُ أَصْلًا.
1322 - وَقَالَ دَاوُدُ: النَّجَاسَةُ بِأَيِّ وَجْهٍ زَالَتْ أَجَزَأَ، وَلَا تُحَدُّ بِقَدْرِ الدِّرْهَمِ.
1323 - قَالَ مَالِكٌ: تَجُوزُ الصَّلَاةُ بِغَيْرِ الِاسْتِنْجَاءِ، وَالِاسْتِنْجَاءُ بِالْحِجَارَةِ حَسَنٌ، وَالْمَاءُ أَحَبُّ إِلَيْهِ، وَيَغْسِلُ مَا هُنَالِكَ بِالْمَاءِ مَنْ لَمْ يَسْتَنْجِ لِمَا يَسْتَقْبِلُ.
1324 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: تَجُوزُ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ، وَالْمَاءُ أَطْهَرُ.
1325 - وَمَنْ جَعَلَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الِاسْتِنْجَاءَ وَاجِبًا جَعَلَ الْوِتْرَ فِيهِ وَاجِبًا، وَسَائِرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ فِيهِ الْوِتْرَ.
1326 - وَسَيَأْتِي ذِكْرُ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ عِنْدَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ.
1327 - قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْثِرُ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

الصفحة 45