كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 2)

1357 - قَالَ: وَغَيْرُهُ يَقُولُ: فِي كُلِّ قَدَمٍ كَعْبٌ، وَمَوْضِعُهُ ظَهْرُ الْقَدَمِ مِمَّا يَلِي السَّاقَ.
1358 - قَالَ: وَآخَرُونَ يَقُولُونَ: الْكَعْبُ: هُوَ الدَّائِرُ بِمَغْرَزِ السَّاقِ، وَهُوَ مُجْتَمَعُ الْعُرُوقِ مِنْ ظَهْرِ الْقَدَمِ عَلَى الْعَرَاقِيبِ.
1359 - قَالَ: وَالْعَرَبُ تَقُولُ: الْكَعْبَانِ هُمَا الْعُرْقُوبَانِ.
1360 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: احْتَجَّ بَعْضُ مَنْ قَالَ فِي الْكَعْبَيْنِ بِقَوْلِنَا بِحَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: "أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِوَجْهِهِ فَقَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ ".
1361 - وَالْعُرْقُوبُ: هُوَ مَجْمَعُ مَفْصِلِ السَّاقِ وَالْقَدَمِ. وَالْعَقِبُ: هُوَ مُؤَخَّرُ الرِّجْلِ تَحْتَ الْعُرْقُوبِ.
1362 - وَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ تَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ مِنْ رِجْلَيْهِ فِي الْوُضُوءِ وَلَا فِي الْغُسْلِ، وَلَا خَيْرَ فِي الْجَفَاءِ وَالْغُلُوِّ، رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، وَغَيْرُهُ عَنْهُ.
1363 - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: تَخْلِيلُ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ فِي الْوُضُوءِ مُرَغَّبٌ فِيهِ، وَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ فِي أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ. وَإِنْ لَمْ يُخَلِّلْ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ إِيصَالِ الْمَاءِ إِلَيْهَا.

الصفحة 52