كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 2)
1364 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِيمَنْ تَوَضَّأَ فِي نَهْرٍ فَحَرَّكَ رِجْلَيْهِ فِي الْمَاءِ: إِنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ حَتَّى يَغْسِلَهُمَا بِيَدَيْهِ.
1365 - قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَإِنْ قَدَرَ عَلَى غَسْلِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى أَجَزَأَ.
1366 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يَلْزَمُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْغَسْلَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِمُرُورِ الْيَدَيْنِ أَنْ يَقُولَ: لَا يُجْزِئُهُ غَسْلُ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى.
1367 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - "أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ يُدَلِّكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ ".
1368 - وَهَذَا عِنْدَنَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَمَالِ.
1369 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: لَمَّا حَدَّثْتُ مَالِكًا بِحَدِيثِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - " أَنَّهُ كَانَ يُخَلِّلُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ " رَأَيْتُهُ يَتَعَهَّدُ ذَلِكَ فِي وُضُوئِهِ.
الصفحة 53