كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 2)

مُنْقَطِعٌ لَا يَصِحُّ، لِأَنَّ حَدِيثَ عَلِيٍّ انْفَرَدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْجَمَلِيُّ، وَلَمْ يُسْمَعْ مِنْ عَلِيٍّ.
1411 - وَحَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ إِنَّمَا يَرْوِيهِ مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَمُجَاهِدٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ. وَالْمُنْقَطِعُ مِنَ الْحَدِيثِ لَا تَجِبُ بِهِ حُجَّةٌ.
1412 - قَالُوا: عَلَى أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ لَيْسَ فِيهِ مِنْ صَحِيحِ النَّقْلِ إِلَّا قَوْلَهُ: " مَا أُبَالِي بِالْيُمْنَى بَدَأَتُ أَوْ بِالْيُسْرَى "، وَهَذَا مَا لَا تَنَازُعَ فِيهِ إِلَّا مَا فِي الِابْتِدَاءِ بِالْيُمْنَى مِنَ الِاسْتِحْبَابِ رَجَاءَ الْبَرَكَةِ، وَلِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي أَمْرِهِ كُلِّهِ.
1413 - قَالُوا: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: "أَنْتُمْ تُقِرُّونَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ " وَهُوَ مَشْهُورٌ ثَابِتٌ عَنْ عَلِيٍّ.
1414 - قَالُوا: فَهَذَا عَلِيٌّ قَدْ أَوْجَبَتْ عِنْدَهُ ( أَوْ ) الَّتِي هِيَ فِي أَكْثَرِ

الصفحة 62