كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 2)

أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وُضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ ".
1435 - وَلَمْ يَخْتَلِفِ الرُّوَاةُ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ وَغَيْرِهِ فِي قَوْلِهِ: " فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ "، وَلَمْ يَقُلْ مَرَّةً وَلَا مَرَّتَيْنِ وَلَا ثَلَاثًا. وَهِيَ رِوَايَةُ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
1436 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ مَنْ تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمَنْ قَالَ فِيهِ: مَرَّتَيْنِ، وَمَنْ قَالَ فِيهِ: ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ بِالْأَسَانِيدِ الصِّحَاحِ.

الصفحة 68