كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 2)

1439 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ مِنَ النَّوْمِ:
1440 - فَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا أَوْ سَاجِدًا فَلْيَتَوَضَّأْ، وَمَنْ نَامَ جَالِسًا فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَطُولَ نَوْمُهُ.
1441 - وَهُوَ قَوْلُ: الزُّهْرِيِّ، وَرَبِيعَةَ، والْأَوْزَاعِيِّ فِي رِوَايَةِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْهُ قَالَ: مَنْ نَامَ قَلِيلًا لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ، فَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ تَوَضَّأَ.
1442 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.
1443 - وَرَوَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ جَالِسًا حَتَّى يَسْتَثْقِلَ، قَالَ: إِذَا اسْتَثْقَلَ نَوْمًا فَإِنَّا نَرَى أَنْ يَتَوَضَّأَ.
1444 - وَأَمَّا إِنْ كَانَ نَوْمُهُ غِرَارًا: يَنَامُ وَيَسْتَيْقِظُ، وَلَا يَغْلِبُهُ النَّوْمُ فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ كَانَ ينَالُهُمْ ذَلِكَ، ثُمَّ لَا يَقْطَعُونَ صَلَاتَهُمْ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ مِنْهُ.
1445 - قَالَ الْوَلِيدُ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ: إِذَا اسْتَثْقَلَ نَوْمًا تَوَضَّأَ.
1446 - وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: لَا وُضُوءَ مِنَ النَّوْمِ، وَإِنْ تَوَضَّأَ فَفَضْلٌ أَحْدَثَهُ، وَإِنْ تَرَكَ فَلَا حَرَجَ. وَلَمْ يُذْكَرْ عَنْهُ الْفَصْلُ بَيْنَ أَحْوَالِ النَّائِمِ.
1447 - وَسُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنِ النَّوْمِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ غِرَارًا لَمْ يَنْقُضِ الطَّهَارَةَ.
1448 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الْغِرَارُ: الْقَلِيلُ مِنَ النَّوْمِ.

الصفحة 70