كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 2)
1455 - وَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مُنْكَرٌ لَمْ يَرْوِهِ مَرْفُوعًا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَيْرَ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ.
1456 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: إِذَا اتَّضَعَ لِلنَّوْمِ جَالِسًا فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَلَا وُضُوءَ عَلَى الْقَائِمِ وَالْجَالِسِ. وَإِذَا غَلَبَهُ النَّوْمُ تَوَضَّأَ.
1457 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: عَلَى كُلِّ نَائِمٍ الْوُضُوءُ إِلَّا الْجَالِسَ وَحْدَهُ، فَكُلُّ مَنْ زَالَ عَنْ حَدِّ الِاسْتِوَاءِ وَنَامَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ.
1458 - وَسَوَاءٌ نَامَ قَاعِدًا، أَوْ سَاجِدًا، أَوْ قَائِمًا، أَوْ رَاكِعًا، أَوْ مُضْطَجِعًا.
الصفحة 72