كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 2)

1192 - وَقَدْ أَوْضَحْنَا مَعْنَى ذَلِكَ كُلِّهِ فِي " التَّمْهِيدِ "، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
1130 - فَأَمَّا مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْمَعَانِي فَأَوَّلُ ذَلِكَ غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا فِي الْإِنَاءِ مَرَّتَيْنِ.
1131 - فَجُمْلَةُ قَوْلِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدْخِلَ أَحَدٌ يَدَيْهِ فِي وَضُوئِهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُمَا إِذَا كَانَ مُحْدِثًا، وَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ طَاهِرَةً لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ وَضُوءَهُ.
1132 - هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ، وَالْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِهِ فِيمَا رَوَى عَنْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَابْنُ وَهْبٍ، وَأَشْهَبُ، وَغَيْرُهُمْ ؛ إِلَّا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِي الَّذِي يَسْتَيْقِظُ فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
1133 - وَذُكِرَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، وَأَصْبَغَ أَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ.

الصفحة 9