كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
حُجَّةَ فِيهِ.
2900 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَبَيْنَ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِيهِ رَجُلٌ.
2901 - وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، وَلَا يَمَسُّ مَاءً.
2902 - قَالَ سُفْيَانُ: وَهَذَا الْحَدِيثُ خَطَأٌ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ.
2903 - وَقَدْ أَوْضَحْنَا قَوْلَ سُفْيَانَ هَذَا فِي " التَّمْهِيدِ ".
2904 - وَقَدْ عَارَضَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ وَحَدِيثَ عَائِشَةَ فِي هَذَا الْبَابِ بِحَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَقَالُوا: أَلَا نَأْتِيكَ بِطُهْرٍ ؟ فَقَالَ: " لَا أُصَلِّي فَأَتَطَهَّرُ " وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ فِيهِ: أَلَا تَتَوَضَّأَ ؟ فَقَالَ: " مَا أَرَدْتُ الصَّلَاةَ فَأَتَوَضَّأَ " ثُمَّ تَنَاوَلْ عِرْقًا فَأَكَلَ مِنْهُ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً.
2905 - وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، رَوَاهُ أَيُّوبُ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ. سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَقَدْ سَمِعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، وَطُرُقُهُ فِي التَّمْهِيدِ.
2906 - قَالُوا: فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَكُونُ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ، وَذَلِكَ رَفَعَ الْوُضُوءَ عِنْدَ النَّوْمِ، وَعِنْدَ الْأَكْلِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الصفحة 100