كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
رَسُولُ اللَّهِ بِيَدِهِ: أَنْ مَكَانَكُمْ " وَكَلَامُهُ وَإِشَارَتُهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ.
2910 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثْنَا الْخَضِرُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ، قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ:أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - " أَشَارَ أَنِ امْكُثُوا. فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، وَعَلَى جِلْدِهِ أَثَرُ الْغُسْلِ، فَصَلَّى بِهِمْ: " مَا وَجْهُهُ ؟ قَالَ: وَجْهُهُ أَنَّهُ ذَهَبَ، فَاغْتَسَلَ. قِيلَ لَهُ: كَانَ جُنُبًا ؟ قَالَ: نَعَمْ.
2911 - ثُمَّ قَالَ: يَرْوِيهِ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهُ كَبَّرَ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: لَمْ يُكَبِّرْ. قِيلَ لَهُ: فَلَوْ فَعَلَ هَذَا إِنْسَانٌ الْيَوْمَ أَكُنْتَ تَذْهَبُ إِلَيْهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ.
2912 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مَنْ ذَكَرَ أَنَّهُ كَبَّرَ زَادَ زِيَادَةَ حَافِظٍ يَجِبُ قَبُولُهَا، وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى مَا قَدْ أَوْرَدْنَاهُ فِي التَّمْهِيدِ.
2913 - وَمَنْ رَوَى، أَوِ اعْتَقَدَ أَنَّهُ لَمْ يُكَبِّرْ فَقَدْ أَرَاحَ نَفْسَهُ مِنَ الْكَلَامِ فِي هَذَا الْبَابِ. وَإِنَّمَا الْقَوْلُ وَالتَّوْجِيهُ فِيهِ عَلَى مَنْ رَوَى أَنَّهُ كَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ، وَأَشَارَ إِلَيْهِمْ: أَنِ امْكُثُوا.
2914 - وَقَدْ ظَنَّ بَعْضُ شُيُوخِنَا أَنَّ فِي إِشَارَتِهِ إِلَيْهِمْ: أَنِ امْكُثُوا دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ إِذَا انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ بَنَى بِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَكَلَّمْ. وَهَذَا جَهْلٌ، وَغَلَطٌ فَاحِشٌ. وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنْ يَبْنِيَ أَحَدٌ عَلَى مَا صَنَعَ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ. وَلَا يَخْلُو أَمْرُهُ عَلَيْهِ
الصفحة 103