كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
2946 - وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عِنْدِي مَوْضِعٌ لِلِاسْتِخْلَافِ ؛ لِأَنَّ الْقَوْمَ عِنْدَهُمْ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ هُمْ وَإِمَامَهُمْ.
2947 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا تَتَبَيَّنُ لِي حُجَّةُ مَنْ كَرِهَ الِاسْتِخْلَافَ اسْتِدْلَالًا بِحَدِيثِ هَذَا الْبَابِ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ فِي الِاسْتِخْلَافِ كَغَيْرِهِ ؛ إِذْ لَا عِوَضَ مِنْهُ، مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ. وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. وَقَدْ قَالَ لَهُمْ: " مَكَانَكُمْ " فَلَزِمَهُمْ أَنْ يَنْتَظِرُوهُ، وَهَذَا إِذَا صَحَّ أَنَّهُ تَرَكَهُمْ فِي صَلَاةٍ، وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَبَّرَ.
2948 - وَقَدْ قَالَ بَعْضُ مَنْ رَوَى أَنَّهُ كَبَّرَ: إِنَّهُمُ اسْتَأْنَفُوا مَعَهُ. فَلَوْ صَحَّ هَذَا بَطَلَتِ النُّكْتَةُ الَّتِي مِنْهَا نَزَعَ مَنْ كَرِهَ الِاسْتِخْلَافَ.
2949 - وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الِاسْتِخْلَافِ فِيمَنْ يُقِيمُ لَهُمْ أَمْرَ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ، وَالصَّلَاةُ أَعْظَمُ الدِّينِ.
2950 - وَفِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الِاسْتِخْلَافِ لِتَأَخُّرِ أَبِي بَكْرٍ، وَتَقَدُّمِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ.
2951 - وَحَسْبُكَ بِمَا مَضَى عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ.
2952 - وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ فِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي بَابِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
2953 - ذَكَرَ مَالِكٌ حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حِينَ صَلَّى وَهُوَ جُنُبٌ، ثُمَّ ذَكَرَ فَاغْتَسَلَ، وَغَسَلَ ثَوْبَهُ، وَأَعَادَ صَلَاتَهُ مِنْ أَرْبَعَةِ طُرُقٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ مِنْهَا طَرِيقَانِ، وَطَرِيقٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، وَطَرِيقٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ. وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا
الصفحة 109