كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
2961 - وَلَا حُجَّةَ فِي غَسْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ جَائِزٌ غَسْلُ الْمَنِيِّ وَفَرْكُهُ عِنْدَ مَنْ رَآهُ طَاهِرًا، كَمَا يَجُوزُ غَسْلُ الطِّينِ الطَّرِيِّ وَفَرْكُهُ إِذَا يَبِسَ.
2962 - وَأَمَّا اخْتِلَافُ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ فِي نَجَاسَةِ الْمَنِيِّ فَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّهُمْ غَسَلُوهُ مِنْ ثِيَابِهِمْ وَأَمَرُوا بِغَسْلِهِ.
2963 - وَمِثْلُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُمَا.
2964 - وَرَوَيْنَا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنِ الْمَنِيِّ فِي الثَّوْبِ. فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتَ فَاغْسِلْهُ، وَإِنْ شِئْتَ فَاحْكُكْهُ.
2965 - وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ أَمَرَ بِغَسْلِهِ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّى فِيهِ لَمْ يُعِدْ.
2966 - وَقَالَ مَالِكٌ: غَسْلُ الِاحْتِلَامِ مِنَ الثَّوْبِ أَمْرٌ وَاجِبٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ عِنْدَنَا.
2967 - وَعَنِ الْأَوْزَاعِيِّ نَحْوُهُ.
2968 - وَلَا يُجْزِئُ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي الْمَنِيِّ وَلَا فِي سَائِرِ النَّجَاسَاتِ إِلَّا الْغَسْلُ بِالْمَاءِ، وَلَا يُجْزِئُ فِيهِ عِنْدَهُ الْفَرْكُ، وَأَنْكَرَهُ، وَلَمْ يَعْرِفْهُ.
2969 - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فَالْمَنِيُّ عِنْدَهُمْ نَجِسٌ، وَيُجْزِئُ فِيهِ الْفَرْكُ عَلَى أَصْلِهِمْ فِي النَّجَاسَةِ: أَنَّهُ يُطَهِّرُهَا كُلُّ مَا أَزَالَ عَيْنَهَا مِنَ الْمَاءِ وَغَيْرِ الْمَاءِ.
2970 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: يُفْرَكُ، فَإِنْ لَمْ يَفْرُكْهُ أَجْزَتْهُ صَلَاتُهُ.
الصفحة 113