كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

2971 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنَ الْمَنِيِّ فِي الثَّوْبِ وَإِنْ كَثُرَ، وَتُعَادُ مِنَ الْمَنِيِّ فِي الْجَسَدِ وَإِنْ قَلَّ.
2972 - وَكَانَ يُفْتَى مَعَ ذَلِكَ بِفَرْكِهِ مِنَ الثَّوْبِ إِذَا كَانَ يَابِسًا، وَبِغَسْلِهِ إِذَا كَانَ رَطْبًا.
2973 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: هُوَ نَجِسٌ، وَيُعِيدُ مِنْهُ فِي الْوَقْتِ، وَلَا يُعِيدُ بَعْدَهُ. وَيَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِهِ بِالتُّرَابِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ.
2974 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْمَنِيُّ طَاهِرٌ، وَيَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِهِ إِذَا كَانَ يَابِسًا، وَإِنْ لَمْ يَفْرُكْهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
2975 - وَأَمَّا النَّجَاسَاتُ فَلَا يُطَهِّرُهَا عِنْدَهُ إِلَّا الْغَسْلُ بِالْمَاءِ. كَقَوْلِ مَالِكٍ سَوَاءٌ.
2976 - وَالْمَنِيُّ عِنْدَ أَبِي ثَوْرٍ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَدَاوُدَ طَاهِرٌ، كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ. وَيَسْتَحِبُّونَ غَسْلَهُ رَطْبًا، وَفَرْكَهُ يَابِسًا.
2977 - وَهُوَ قَوْلُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ. كَانَ سَعْدٌ يَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِهِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ كَالنَّجَاسَةِ، أَمِطْهُ عَنْكَ بِإِذْخِرَةٍ، وَامْسَحْهُ بِخِرْقَةٍ.
2978 - وَكَذَلِكَ التَّابِعُونَ مُخْتَلِفُونَ بِالْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ عَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ: مِنْهُمْ مَنْ يَرَى فَرْكَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَرَى إِلَّا غَسْلَهُ، وَيَطُولُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهِمْ.
2979 - وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - " أَغْسِلُ مَا أَرَى، وَأَنْضَحُ مَا لَمْ أَرَ - فَالنَّضْحُ - لَا مَحَالَةَ - هَا هُنَا: الرَّشُّ ؛ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ. فَجَعَلَ النَّضْحَ غَيْرَ الْغَسْلِ

الصفحة 114