كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
وَهُوَ الظَّاهِرُ فِي النَّضْحِ وَإِنْ كَانَ قَدْ يُعَبَّرُ فِي مَوَاضِعَ بِالنَّضْحِ عَنِ الْغَسْلِ، عَلَى حَسَبِ مَا يَفْهَمُهُ السَّامِعُ.
2980 - وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ النَّضْحَ فِي حَدِيثِ عُمَرَ هَذَا مَعْنَاهُ الرَّشُّ، وَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ طَهَارَةٌ مَا شَكَّ فِيهِ، كَأَنَّهُمْ جَعَلُوهُ دَفْعًا لِلْوَسْوَسَةِ. نَدَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى ذَلِكَ، وَأَبَاهُ بَعْضُهُمْ، وَقَالَ: لَا يَزِيدُهُ النَّضْحُ إِلَّا شَرًّا.
2981 - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: لَا يَزِيدُهُ النَّضْحُ إِلَّا قَذَرًا. وَالْأَصْلُ فِي الثَّوْبِ الطَّهَارَةُ، وَكَذَلِكَ الْأَرْضُ، وَجَسَدُ الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَصِحَّ حُلُولُ النَّجَاسَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.
2982 - فَمَنِ اسْتَيْقَنَ حُلُولَ الْمَنِيِّ فِي ثَوْبِهِ غَسَلَ مَوْضِعَهُ مِنْهُ، إِذَا اعْتَقَدَ نَجَاسَتَهُ، كَغَسْلِهِ سَائِرَ النَّجَاسَاتِ عَلَى مَا قَدْ بَيَّنَّا. وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ مَوْضِعَهُ غَسَلَهُ كُلَّهُ، فَإِنْ شَكَّ هَلْ أَصَابَ ثَوْبَهُ شَيْءٌ مِنْهُ أُمْ لَا نَضَحَهُ بِالْمَاءِ عَلَى مَا وَصَفْنَا. وَعَلَى هَذَا مَذْهَبُ الْفُقَهَاءِ لِمَا ذَكَرْنَا.
2983 - رَوَى مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْجَنَابَةِ تُصِيبُ الثَّوْبَ: إِنْ رَأَيْتَ أَثَرَهُ فَاغْسِلْهُ، وَإِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ فَاغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ، وَإِنْ شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ أَأَصَابَ الثَّوْبَ أَمْ لَا فَانْضَحْهُ.
2984 - وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَالشَّعْبِيِّ، وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ.
2985 - وَقَالَ عِيسَى بْنُ دِينَارٍ: مَنْ صَلَّى بِثَوْبٍ مَشْكُوكٍ فِي نَجَاسَتِهِ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ.
الصفحة 115