كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
شَيْءٌ اتَّبَعْنَاهُ وَلَمْ نُعِدْهُ، نَعَمْ، يُعِيدُ، وَلَا يُعِيدُونَ.
2999 - وَذَكَرَ عَنِ الْحَسَنِ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ.
3000 - وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَدَاوُدَ.
3001 - إِلَّا أَنَّ الْأَثْرَمَ حَكَى عَنْ أَحْمَدَ قَالَ: إِذَا صَلَّى إِمَامٌ بِقَوْمٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، ثُمَّ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ فَإِنَّهُ يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ، وَيَبْتَدِئُونَ الصَّلَاةَ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ أَعَادَ وَحْدَهُ، وَلَمْ يُعِيدُوا.
3002 - كَأَنَّهُ اسْتَعْمَلَ حَدِيثَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَحَدِيثَ عُمَرَ.
3003 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْهِمُ الْإِعَادَةُ ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُمْ مُرْتَبِطَةٌ بِصَلَاةِ إِمَامِهِمْ. فَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ صَلَاةٌ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ.
3004 - وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلُهُ.
3005 - ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَهُوَ غَيْرُ مُتَّصِلٍ.
3006 - وَاخْتَلَفَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ - وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا - فِي الْإِمَامِ يَتَمَادَى فِي صَلَاتِهِ، ذَاكِرًا لِجَنَابَتِهِ، أَوْ ذَاكِرًا أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، أَوْ مُبْتَدِئًا صَلَاتَهُ كَذَلِكَ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مَعْرُوفٌ بِالْإِسْلَامِ.
3007 - فَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ: إِذَا عَرَفَ الْإِمَامُ بِأَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، وَتَمَادَى فِي صَلَاتِهِ - بَطُلَتْ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهَا عَلَيْهِمْ.
3008 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: صَلَاةُ الْقَوْمِ جَائِزَةٌ تَامَّةٌ، وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِمْ، إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا حَالَ إِمَامِهِمْ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُكَلَّفُوا عِلْمَ مَا غَابَ عَنْهُمْ، وَقَدْ صَلَّوْا خَلْفَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فِي عِلْمِهِمْ.
3009 - وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْإِعَادَةَ عَلَى مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ جُنُبٍ نَاسٍ
الصفحة 118