كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
لِجَنَابَتِهِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ نَافِعٍ صَاحِبُ مَالِكٍ.
3010 - وَمِنْ حُجَّتِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ عَمْدِ الْإِمَامِ وَنِسْيَانِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُكَلَّفُوا عِلْمَ الْغَيْبِ فِي حَالِهِ، وَإِنَّمَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُمْ إِذَا عَلِمُوا بِأَنَّ إِمَامَهُمْ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، فَتَمَادَوْا خَلْفَهُ، فَيَكُونُونَ حِينَئِذٍ الْمُفْسِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ. وَأَمَّا هُوَ فَغَيْرُ مُفْسِدٍ بِمَا لَا يَظْهَرُ مِنْ حَالِهِ إِلَيْهِمْ، لَكِنَّ حَالَهُ فِي نَفْسِهِ تَخْتَلِفُ: فَيَأْثَمُ فِي عَمْدِهِ إِنْ تَمَادَى بِهِمْ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ، وَسَهَا عَنْهُ.
3011 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ رَأَى فِي ثَوْبِهِ احْتِلَامًا لَا يَدْرِي مَتَى كَانَ ؟ وَلَا يَذْكُرُ شَيْئًا رَآهُ فِي مَنَامِهِ: إِنَّهُ يَغْتَسِلُ، وَيُعِيدُ مَا صَلَّى مِنْ أَحْدَثِ نَوْمٍ نَامَهُ، وَلَمْ يُعِدْ مَا كَانَ قَبْلَهُ - فَهَذَا مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ يَرُدُّ قَوْلَ: يَرَوْنَ عَلَى مَنْ شَكَّ فِي حَدَثِهِ بَعْدَ أَنْ أَيْقَنَ بِالْوُضُوءِ إِعَادَةَ الْوُضُوءِ قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّهُ صَلَّى بِطَهَارَةٍ مَشْكُوكٍ فِيهَا.
3012 - وَخَالَفَهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ، فَلَمْ يَرَوُا الشَّكَّ عَمَلًا، وَلَا دَفَعُوا بِهِ الْيَقِينَ فِي الْأَصْلِ.
3013 - وَكَانَ ابْنُ خُوَازَ مَنْدَاذُ يَقُولُ: قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَنْ شَكَّ فِي الْحَدَثِ وَهُوَ عَلَى طَهَارَةٍ: إِنَّ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ - اسْتِحْبَابٌ وَاسْتِحْسَانٌ.
3014 - وَكَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ يَقُولُ: الْوُضُوءُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ، وَيَقُولُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: يَلْزَمُهُ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلَّى مِنْ أَوَّلِ نَوْمٍ نَامَهُ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ، لَا يَلْبِسُ مَعَهُ غَيْرَهُ.
الصفحة 119