كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ ؟ فَقَالَ: " نَعَمْ. إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ ".
3018 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَائِرُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، لَا عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ. لِعُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّهَا، لَا عَنْ عَائِشَةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
3019 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ وَالَّذِي قَبْلَهُ - إِيجَابُ الْغُسْلِ عَلَى النِّسَاءِ إِذَا احْتَلَمْنَ، وَرَأَيْنَ الْمَاءَ. حُكْمُهُنَّ فِي ذَلِكَ حُكْمُ الرِّجَالِ فِي الِاحْتِلَامِ إِذَا كَانَ مَعَهُ الْإِنْزَالُ.
3020 - وَهَذَا مَا لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
3021 - وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ ابْنِ شِهَابٍ يَقُولُونَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: نَعَمْ، إِذَا وَجَدَتِ الْمَاءَ.
الصفحة 122