كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
3022 - وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَأَنَسٍ فِي قِصَّةِ أُمِّ سُلَيْمٍ وَكَذَلِكَ رَوَتْهُ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ، عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -.
3023 - وَالْعُلَمَاءُ عَلَى ذَلِكَ مُجْمِعُونَ فِيمَنْ وَجَدَ الْمَاءَ الدَّافِقَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.
3024 - وَقَدْ أَوْضَحْنَا فِي التَّمْهِيدِ هَذَا الْمَعْنَى.
3025 - وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْمَعْنَى مُلَخَّصًا مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ الْعُدُولِ مَرْفُوعًا.
3026 - رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ، وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا، قَالَ: " يَغْتَسِلُ " وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَلَ، قَالَ: لَا غُسْلَ عَلَيْهِ. فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: " الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعَلَيْهَا الْغُسْلُ ؟ قَالَ: نَعَمْ. إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ.
3027 - وَرَوَى قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍأَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَتْ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ " فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: أَيَكُونُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ. مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ. فَأَيُّهُمَا سَبَقَ، أَوْ عَلَا أَشْبَهَهُ الْوَلَدُ.
الصفحة 123