كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
وَأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُمْكِنٍ مِنَ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عِنْدَهُمْ.
3051 - وَأَنْكَرَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِاللُّغَةِ وَالْمَعَانِي أَنْ تَكُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةُ بِمَعْنَى الِاسْتِغْنَاءِ، وَقَالُوا: لَوْ كَانَتْ بِمَعْنَى الِاسْتِغْنَاءِ لَقَالَ: أَتْرَبَتْ يَمِينُكِ ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ مِنْهُ رُبَاعِيٌّ. يُقَالُ: أَتْرَبَ الرَّجُلُ: إِذَا اسْتَغْنَى، وَتَرِبَ: إِذَا افْتَقَرَ. وَقَالُوا: مَعْنَى قَوْلِهِ: " تَرِبَتْ يَمِينُكِ " أَيِ: افْتَقَرَتْ مِنَ الْعِلْمِ بِمَا سَأَلَتْ عَنْهُ أُمُّ سُلَيْمٍ، وَنَحْوُ هَذَا.
3052 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا قَوْلُهُ " تَرِبَتْ يَمِينُكِ " فَمَعْلُومٌ مِنْ دُعَاءِ الْعَرَبِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، مِثْلُ: قَاتَلَهُ اللَّهُ، وَهَوَتْ أُمُّهُ، وَثَكِلَتْهُ أُمُّهُ، وَعَقْرَا حَلْقَا، وَلِلْيَدَيْنِ وَالْفَمِ، وَنَحْوِ هَذَا. وَالشِّبْهُ وَالشَّبَهُ، مِثْلُ: الْمِثْلِ وَالْمَثَلِ وَالْقِتْبِ وَالْقَتَبِ.
الصفحة 128