كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
( 22) بَابُ جَامِعِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ
97 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا، أَوْ جُنُبًا.
3053 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هَذَا مَعْنًى قَدِ اخْتَلَفَتْ فِيهِ الْآثَارُ، وَاخْتَلَفَتْ فِيهِ أَيْضًا فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ.
3054 - قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا.
3055 - قَالَ الْوَلِيدُ: وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، يَتَوَضَّأُ بِهِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ، وَلَا يَتَيَمَّمْ.
3056 - وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِلسَّلَفِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ:
3057 - ( أَحَدُهَا ): قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ هَذَا، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ، رَوَاهُ هُشَيْمٌ وَغَيْرُهُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ.
3058 - وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ فَضْلِ وُضُوءِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ، فَنَهَى أَنْ يُتَوَضَّأَ بِهِ.
3059 - ( وَالثَّانِي ): الْكَرَاهِيَةُ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَأَنْ تَتَوَضَّأَ الْمَرْأَةُ
الصفحة 129