كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
3067 - وَاسْمُ أَبِي حَاجِبٍ سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ.
3068 - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، رَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْهُمَا.
3069 - وَرَوَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ أَكْرَهُ الْوُضُوءَ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، حَائِضًا كَانَتْ، أَوْ غَيْرَ حَائِضٍ.
3070 - ( وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ ): أَنَّهُمَا إِذَا شَرَعَا جَمِيعًا فِي التَّطَهُّرِ فَلَا بَأْسَ بِهِ. وَإِذَا خَلَتِ الْمَرْأَةُ بِالطَّهُورِ فَلَا خَيْرَ فِي أَنْ يَتَوَضَّأَ بِفَضْلِ طَهُورِهَا.
3071 - رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ جُوَيْرِيَّةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -.
3072 - وَرَوَاهُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ.
3073 - وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ.
3074 - وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.
3075 - قَالَ الْأَثْرَمُ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ -: فَضْلُ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ: إِذَا خَلَتْ بِهِ تَتَوَضَّأُ مِنْهُ. إِنَّمَا الَّذِي رُخِّصَ فِيهِ أَنْ يَتَوَضَّآ مَعًا جَمِيعًا.
3076 - وَذَكَرَ حَدِيثَ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ، فَقَالَ: هُوَ يَرْجِعُ إِلَى أَنَّ الْكَرَاهَةَ إِذَا خَلَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ. قِيلَ لَهُ: فَالْمَرْأَةُ تَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ ؟ قَالَ: أَمَّا الرَّجُلُ فَلَا بَأْسَ بِهِ. إِنَّمَا كُرِهَتِ الْمَرْأَةُ.
الصفحة 132