كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

3092 - وَمِنْ حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ:اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.
3093 -وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
3094 - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ تَتَوَضَّأَ بِفَضْلِهَا، وَتَتَوَضَّأَ بِفَضْلِكَ. وَكَانَ يَقُولُ: هُنَّ أَلْطَفُ بَنَانًا، وَأَطْيَبُ رِيحًا.
3095 - وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: تَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا، كَمَا تَتَوَضَّأُ بِفَضْلِكَ.
3096 - وَقَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، حَائِضًا كَانَتْ، أَوْ جُنُبًا.
3097 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِفَضْلِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - اغْتَسَلَ هُوَ وَعَائِشَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُغْتَسِلٌ بِفَضْلِ وُضُوءِ صَاحِبِهِ. وَلَيْسَتِ الْحَيْضَةُ فِي الْيَدِ، وَلَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِنَجِسٍ، وَإِنَّمَا هُوَ مُتَعَبِّدٌ بِأَنْ يَمَسَّ الْمَاءَ فِي بَعْضِ حَالَاتِهِ دُونَ بَعْضٍ.
3098 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَمَيْمُونَةَ مِنْ نَقْلِ الْحُفَّاظِ ذِكْرُ الْجَنَابَةِ، وَهُوَ قَاطِعٌ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: لَا يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ، وَهُوَ قَوْلُ الْحِجَازِيِّينَ وَالْعِرَاقِيِّينَ.
98 - وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ.

الصفحة 135