كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
لِيَنْضَحْ فَرْجَهُ ".
2455 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَسَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " يَغْسِلُ ذَلِكَ مِنْهُ "، قُلْتُ: حَيْثُ الْمَذْيُ يَغْسِلُ مِنْهُ أَمْ ذَكَرَهُ كُلَّهُ ؟ فَقَالَ: بَلْ حَيْثُ الْمَذْيُ مِنْهُ فَقَطْ.
2456 - فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَذْيًا فَغَسَلْتُ ذَكَرِي كُلَّهُ أَأَنْضَحُ مَعَ ذَلِكَ فَرْجِي مِنْهُ ؟ قَالَ: لَا. حَسْبُكَ.
2457 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي رِوَايَةِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: " فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ".
2458 - وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ، وَالْقَعْنَبِيِّ، وَابْنِ وَهْبٍ، وَسَائِرِهِمْ: " فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ". وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.
2459 - وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، كَمَا رَوَاهُ يَحْيَى، قَالَ: " فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ "، وَلَوْ صَحَّتْ رِوَايَةُ يَحْيَى وَمَنْ تَابَعَهُ كَانَتْ مُجْمَلَةً تُفَسِّرُهَا رِوَايَةُ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ النَّضْحَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ يَكُونُ مَرَّةً: الْغَسْلَ، وَمَرَّةً: الرَّشَّ.
2360 - وَقَدْ ذَكَرْنَا شَوَاهِدَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.
2461 - وَلَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ صَاحِبَ الْمَذْيِ عَلَيْهِ الْغَسْلَ لَا الرَّشُّ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِيمَا يُغْسَلُ مِنْهُ، آلذَّكَرُ كُلُّهُ ؟:
2462 - فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُغْسَلُ مِنْهُ الذَّكَرُ كُلُّهُ، وَقِيلَ: لَا يُغْسَلُ مِنْهُ إِلَّا الْمَخْرَجُ كَالْبَوْلِ.
2463 - وَقَدْ قَالَ عُمَرُ: فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ.
الصفحة 14