كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
3119 - فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ خُرُوجُ النِّسَاءِ فِي الْأَسْفَارِ مَعَ أَزْوَاجِهِنَّ جِهَادًا كَانَ السَّفَرُ أَوْ غَيْرَهُ ؛ لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ جَازَ خُرُوجُهُنَّ مَعَ ذَوِي الْمَحَارِمِ وَالْأَزْوَاجِ إِلَى الْجِهَادِ - مَعَ الْخَوْفِ عَلَيْهِنَّ وَعَلَى مَنْ مَعَهُنَّ مِنَ الرِّجَالِ فِي الْإِيغَالِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ - فَأَحْرَى أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى غَيْرِ الْجِهَادِ: مِنَ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ، وَسَائِرِ الْأَسْفَارِ الْمُبَاحَةِ.
3120 - وَخُرُوجُهُنَّ إِلَى الْجِهَادِ مَعَ ذَوِي الْمَحَارِمِ وَالْأَزْوَاجِ إِنَّمَا يَصِحُّ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - فِي الْعَسْكَرِ الْكَبِيرِ الَّذِي الْأَغْلَبُ مِنْهُ الْأَمْنُ عَلَيْهِنَّ.
3121 - وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي " التَّمْهِيدِ " حَدِيثَ أَنَسٍأَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - كَانَ
الصفحة 142