كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
3127 - وَقَدْ نُقِلَتْ آثَارٌ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مُخْتَلِفَةٌ فِي كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ: هَلْ هُوَ ضَرْبَةٌ أَوْ ضَرْبَتَانِ ؟ وَهَلْ يُبْلَغُ بِهِ الْمِرْفَقَانِ أَمْ لَا وَهَلِ الرِّوَايَةُ فِي التَّيَمُّمِ إِلَى الْآبَاطِ عَنْ عَمَّارٍ مَنْسُوخَةٌ أَمْ لَا ؟.
3128 - وَكُلُّ ذَلِكَ مَبْسُوطٌ فِي التَّمْهِيدِ. وَيَأْتِي فِيهِ هَا هُنَا مَا يُغْنِي، وَيَكْفِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
3129 - وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ بِالْأَمْصَارِ بِالْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ - فِيمَا عَلِمْتُ - أَنَّ التَّيَمُّمَ بِالصَّعِيدِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ طَهُورُ كُلِّ مُسْلِمٍ مَرِيضٍ، أَوْ مُسَافِرٍ. وَسَوَاءٌ كَانَ جُنُبًا أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، وَلَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ.
الصفحة 146