كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

مَعَهُ، وَنِسْيَانِهِ لِذَلِكَ ( فَلَمْ ) يَقْنَعْ بِقَوْلِهِ. فَذَهَبَ هُوَ وَابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى أَنَّ الْجُنُبَ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ: "وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا " وَكَانَا يَذْهَبَانِ إِلَى أَنَّ الْمُلَامَسَةَ مَا دُونَ الْجِمَاعِ.
3131 - وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ الْعُلَمَاءِ فِي مَعْنَى الْمُلَامَسَةِ فِيمَا مَضَى، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
3132 - وَرَوَى أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَا يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا.
3133 - وَلَمْ يَتَعَلَّقْ أَحَدٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ: مَنْ قَالَ: إِنَّ الْمُلَامَسَةَ الْجِمَاعُ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ بِقَوْلِ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ فِي ذَلِكَ وَلَا ذَهَبَ إِلَيْهِ، لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ، وَحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَحَدِيثِ أَبِي

الصفحة 148