كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

75 - مَالِكٌ: عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنِّي لَأَجِدُهُ يَنْحَدِرُ مِنِّي مِثْلَ الْخُرَيْزَةِ. فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ. يَعْنِي الْمَذْيَ.
2464 - وَاخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ فَرَوَى عَنْهُ عِكْرِمَةُ وَغَيْرُهُ: اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَمَا أَصَابَكَ، ثُمَّ تَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ.
2465 - وَقَالَ عِكْرِمَةُ: هِيَ ثَلَاثَةٌ: الْمَنِيُّ، وَالْوَدْيُ، وَالْمَذْيُ.
2466 - فَأَمَّا الْوَدْيُ: فَإِنَّهُ الَّذِي يَكُونُ مَعَ الْبَوْلِ وَبَعْدَهُ، فَفِيهِ غَسْلُ الْفَرْجِ وَالْوُضُوءُ لِلصَّلَاةِ.
2467 - وَأَمَّا الْمَذْيُ: فَهُوَ إِذَا لَاعَبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ؛ فَفِيهِ غَسْلُ الْفَرْجِ وَالْوُضُوءُ لِلصَّلَاةِ.
2468 - وَأَمَّا الْمَنِيُّ: فَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ الشَّهْوَةُ الْكُبْرَى، وَمِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ، فَفِيهِ الْغُسْلُ.
2469 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: يَحْتَمِلُ قَوْلُهُ " فَفِيهِ غَسْلُ الْفَرْجِ " أَنْ يَكُونَ الذَّكَرَ كُلَّهُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْحَشَفَةَ.

الصفحة 15