كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
3137 - وَفِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَبِي ذَرٍّ وَغَيْرِهِ "التُّرَابُ كَافِيكَ مَا لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ، وَلَوْ أَقَمْتَ عَشْرَ سِنِينَ لَا تَجِدُهُ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ " وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ " فَأَمِسَّهُ بَشَرَتَكَ " - دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى أَنَّ الْجُنُبَ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ لَزِمَهُ اسْتِعْمَالُهُ، وَأَنَّ تَيَمُّمَهُ لَيْسَ بِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ، وَإِنَّمَا هُوَ اسْتِبَاحَةٌ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ هُوَ عَلَى حَالِهِ جُنُبٌ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ.
3138 - وَقَدْ أَمْلَيْتُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ فِي بَابٍ أَفْرَدْتُهُ لَهَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
3139 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الَّذِي يَدْخُلُ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَيَخْشَى خُرُوجَهُ، وَهُوَ لَا يَجِدُ الْمَاءَ وَلَا يَسْتَطِيعُ الْوُصُولَ إِلَيْهِ، وَلَا إِلَى صَعِيدٍ يَتَيَمَّمُ بِهِ.
3140 - فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمَحْبُوسِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الصَّعِيدِ - صَلَّى كَمَا هُوَ، وَأَعَادَ إِذَا قَدَرَ عَلَى الْمَاءِ أَوْ عَلَى الصَّعِيدِ.
3141 - وَقَالَ أَشْهَبُ فِي الْمُتَهَدِّمِ عَلَيْهِمْ، وَالْمَحْبُوسِ، وَالْمَرْبُوطِ، وَمَنْ صُلِبَ فِي خَشَبَةٍ وَلَمْ يَمُتْ وَحَانَ وَقْتَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، إِنَّهُ لَا صَلَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ حَتَّى يَقْدِرُوا عَلَى الْمَاءِ أَوْ عَلَى الصَّعِيدِ. فَإِنْ قَدَرُوا عَلَى ذَلِكَ تَوَضَّؤُوا أَوْ تَيَمَّمُوا وَصَلَّوْا.
3142 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي هَؤُلَاءِ، وَفِي كُلِّ مَنْ مَعَهُ عَقْلُهُ، إِنَّهُمْ يُصَلُّونَ عَلَى حَسَبِ مَا يَقْدِرُونَ، ثُمَّ يُعِيدُونَ إِذَا قَدَرُوا عَلَى الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ أَوْ بِالصَّعِيدِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ.
3143 - وَرَوَى مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ مَالِكٍ فِيمَنْ كَتَّفَهُ الْوَالِي، وَحَبَسَهُ عَنِ الصَّلَاةِ
الصفحة 150