كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

الطَّهَارَةِ لَمْ يُغْمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُجَنَّ ؟ ! وَعَلَى هَذَا سَائِرُ الْعُلَمَاءِ فِيمَنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى الصَّعِيدِ وَلَا الْمَاءِ، فَإِذَا زَالَ الْمَانِعُ لَهُ تَوَضَّأَ أَوْ تَيَمَّمَ وَصَلَّى.
3153 - وَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ مُطَرِّفًا، وَابْنَ الْمَاجِشُونِ، وَأَصْبَغَ بْنَ الْفَرَجِ عَنِ الْخَائِفِ تَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ وَهُوَ عَلَى دَابَّتِهِ، عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، وَلَا يَجِدُ إِلَى النُّزُولِ لِلْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ سَبِيلًا. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَلِّي كَمَا هُوَ عَلَى دَابَّتِهِ إِيمَاءً، فَإِذَا أَمِنَ تَوَضَّأَ إِنْ وَجَدَ الْمَاءَ، أَوْ تَيَمَّمَ إِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وَأَعَادَ الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ، وَبَعْدَ الْوَقْتِ.
3154 - وَقَالَ لِي أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ: لَا يُصَلِّي وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ، حَتَّى يَجِدَ السَّبِيلَ إِلَى الطَّهُورِ بِالْمَاءِ، أَوِ الصَّعِيدِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ.
3155 - قَالَ: وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِغَيْرِ طَهُورٍ.
3156 - قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ: وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ: وَكَذَلِكَ الْأَسِيرُ الْمَغْلُولُ، لَا يَجِدُ السَّبِيلَ إِلَى الْوُضُوءِ وَالْمَرِيضُ الْمُثْبَتُ الَّذِي لَا يَجِدُ مَنْ يُنَاوِلُهُ الْمَاءَ، وَلَا يَسْتَطِيعُ التَّيَمُّمَ، هُمَا مِثْلُ الَّذِي وَصَفْنَا مِنَ الْخَائِفِ.
3157 - وَكَذَلِكَ قَالَ أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ فِي هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ.
3158 - قَالَ: وَهُوَ أَحْسَنُ ذَلِكَ عِنْدِي، وَأَقْوَاهُ.
3159 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَعَنْهُ فِي هَذَا رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا لَا يُصَلِّي حَتَّى يَجِدَ طَهَارَةً، وَالْأُخْرَى يُصَلِّي كَمَا هُوَ وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ.

الصفحة 152