كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

3160 - قَالَ الْمُزَنِيُّ: وَإِذَا كَانَ مَحْبُوسًا لَا يَقْدِرُ عَلَى طَهَارَةٍ بِمَاءٍ أَوْ تُرَابٍ نَظِيفٍ صَلَّى، وَأَعَادَ إِذَا قَدِرَ.
3161 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي الْمَحْبُوسِ فِي الْمِصْرِ: إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَابًا نَظِيفًا لَمْ يُصَلِّ، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ صَلَّى.
3162 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ وَالطَّبَرِيُّ: يُصَلِّي وَيُعِيدُ، كَقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ.
3163 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: الْقِيَاسُ أَلَّا يُصَلِّيَ مَنْ لَا يَجِدُ الْمَاءَ، وَلَا قَدِرَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الصَّعِيدِ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ، فَإِذَا قَدِرَ عَلَى ذَلِكَ صَلَّى بِالطَّهَارَةِ تِلْكَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ، وَمَنْ تَابَعَهُ فِي هَذَا الْبَابِ.
3164 - وَقَدْ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ أَيْضًا: إِنَّ الْقِيَاسَ فِيمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الطَّهَارَةِ أَنْ يُصَلِّيَ كَمَا هُوَ، وَلَا يُعِيدُ، كَمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الثَّوْبِ، وَصَلَّى عُرْيَانَا الصَّلَاةُ لَازِمَةٌ لَهُ، يُصَلِّي عَلَى مَا يَقْدِرُ، وَيُؤَدِّي مَا عَلَيْهِ بِقَدْرِ طَاقَتِهِ.
3165 - وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٍ، وَالشَّافِعِيِّ: إِنْ وَجَدَ الْمَحْبُوسُ فِي الْمِصْرِ تُرَابًا نَظِيفًا صَلَّى فِي قَوْلِهِمْ، وَأَعَادَ.
3166 - وَقَالَ زُفَرُ: لَا يَتَيَمَّمُ، وَلَا يُصَلِّي، وَإِنْ وَجَدَ تُرَابًا نَظِيفًا عَلَى أَصْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَيَمَّمُ أَحَدٌ فِي الْحَضَرِ.
3167 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لَوْ تَيَمَّمَ مَنْ لَا يَجِدُ الْمَاءَ فِي الْمِصْرِ عَلَى التُّرَابِ النَّظِيفِ، أَوْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ الْوَقْتِ.

الصفحة 153