كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

3180 - وَفِيمَا ذَكَرْنَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ آيَةَ الْوُضُوءِ إِنَّمَا نَزَلَتْ لِيَكُونَ فَرْضُهَا الْمُتَقَدِّمُ مَتْلُوًّا فِي التَّنْزِيلِ، وَلَهَا نَظَائِرُ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ ذِكْرِهَا.
3181 - وَفِي قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ: " فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ "، وَلَمْ يَقُلْ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْوُضُوءِ مَا يَدُلُّكَ أَنَّ الَّذِي طَرَأَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ حُكْمُ التَّيَمُّمِ، لَا حُكْمُ الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
3182 - وَمِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ نَصَّ عَلَى حُكْمِ الْوُضُوءِ وَهَيْئَتِهِ بِالْمَاءِ، ثُمَّ أَخْبَرَ بِحُكْمِ التَّيَمُّمِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ. فَقَالَ أَسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ " مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ ".
3183 - وَفِي قَوْلِهِ: " وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ " دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ حَمْلُ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ، وَأَنَّهُ جَائِزٌ سُلُوكُ كُلِّ طَرِيقٍ مُبَاحٍ سُلُوكُهَا، وَإِنْ عُدِمَ الْمَاءُ فِي بَعْضِهَا.
3184 - وَأَمَّا التَّيَمُّمُ فَمَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ: الْقَصْدُ مُجْمَلًا، وَمَعْنَاهُ فِي الشَّرِيعَةِ: الْقَصْدُ إِلَى الصَّعِيدِ خَاصَّةً لِلطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ، فَيَضْرِبُ عَلَيْهِ بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ.
3185 - وَقَدْ ذَكَرْنَا شَوَاهِدَ الشِّعْرِ وَاللُّغَةِ عَلَى لَفْظِ التَّيَمُّمِ فِي التَّمْهِيدِ.

الصفحة 156