كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

3206 - وَالْآثَارُ بِهَذَا كَثِيرَةٌ، وَهِيَ تُفَسِّرُ الْمُجْمَلَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
3207 - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَطْيَبُ الصَّعِيدِ: أَرْضُ الْحَرْثِ.
3208 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَيُّ الصَّعِيدِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ: الْحَرْثُ. وَفِي قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّعِيدَ يَكُونُ غَيْرَ أَرْضِ الْحَرْثِ.
3209 - وَجَمَاعَةُ الْفُقَهَاءِ عَلَى إِجَازَةِ التَّيَمُّمِ بِالسِّبَاخِ، إِلَّا إِسْحَاقَ ابْنَ رَاهْوَيْهِ، فَإِنَّهُ قَالَ: لَا تَيَمُّمَ بِتُرَابِ السَّبِخَةِ.
3210 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَنْ أَدْرَكَهُ التَّيَمُّمُ وَهُوَ فِي طِينٍ، قَالَ: يَأْخُذُ مِنَ الطِّينِ، فَيَطْلِي بِهِ بَعْضَ جَسَدِهِ، فَإِذَا جَفَّ تَيَمَّمَ بِهِ.
3211 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ.

الصفحة 161