كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

الْبَصْرِيُّ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.
3215 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْكُوعَيْنِ، وَهُمَا الرُّسْغَانِ.
3216 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
3217 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ - وَهُوَ أَشْهَرُ عَنْهُ - أَنَّ التَّيَمُّمَ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ، يَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْكُوعَيْنِ. وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ، وَالشَّعْبِيِّ فِي رِوَايَةٍ.
3218 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ ابْنُ رَاهْوَيْهِ، وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَالطَّبَرِيُّ.
3219 - وَهَذَا أَثْبَتُ مَا يُرْوَى فِي حَدِيثِ عَمَّارٍ.
3220 - وَرَوَاهُ أَبُو وَائِلٍ شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ عَمَّارٍ، فَقَالَ فِيهِ: ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ لِوَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ، وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي حَدِيثِ أَبِي وَائِلٍ هَذَا.
3221 - وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَجَمَاعَةٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِ، وَسَائِرُ أَسَانِيدِ حَدِيثِ عَمَّارٍ مُخْتَلَفٌ فِيهَا.
3222 - وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ أَجَزَأَهُ، وَإِنْ مَسَحَ يَدَيْهِ إِلَى الْكُوعَيْنِ أَجَزَأَهُ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعِيدَ فِي الْوَقْتِ. وَالِاخْتِيَارُ عِنْدَ مَالِكٍ ضَرْبَتَانِ، وَبُلُوغُ الْمِرْفَقَيْنِ.
3223 - وَحُجَّةُ مَنْ رَأَى التَّيَمُّمَ إِلَى الْكُوعَيْنِ - مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - مِنْ حَدِيثِ عَمَّارٍ وَغَيْرِهِ: أَنَّهُ قَالَ: فِي التَّيَمُّمِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.

الصفحة 163