كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
3230 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ: إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.
3231 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَحَادِيثُ عَمَّارٍ فِي التَّيَمُّمِ كَثِيرَةُ الِاضْطِرَابِ، وَإِنْ كَانَ رُوَاتُهَا ثِقَاتٍ.
3232 - وَلَمَّا اخْتَلَفَتِ الْآثَارُ فِي كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ، وَتَعَارَضَتْ كَانَ الْوَاجِبُ فِي ذَلِكَ الرُّجُوعَ إِلَى ظَاهِرِ الْقُرْآنِ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى ضَرْبَتَيْنِ: ضَرْبَةٍ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٍ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، قِيَاسًا عَلَى الْوُضُوءِ، وَاتِّبَاعًا لِفِعْلِ عُمَرَ، رَحِمَهُ اللَّهُ.
3233 - وَلَمَّا كَانَ غَسْلُ الْوَجْهِ بِالْمَاءِ غَيْرَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ - فَكَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الضَّرْبَةُ فِي التَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ غَيْرَ الضَّرْبَةِ لِلْيَدَيْنِ، قِيَاسًا وَنَظَرًا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - إِلَّا أَنْ يَصِحَّ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - خِلَافُ ذَلِكَ، فَيُسَلَّمُ لَهُ.
3234 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ، يَمْسَحُ بِكُلِّ ضَرْبَةٍ مِنْهُمَا وَجْهَهُ، وَذِرَاعَيْهِ، وَمِرْفَقَيْهِ.
3235 - وَمَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ ذَلِكَ غَيْرَهُمَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
3236 - وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ: يَبْلُغُ بِالتَّيَمُّمِ الْآبَاطَ، وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ غَيْرُهُ - فِيمَا عَلِمْتُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ، إِلَّا مَا فِي حَدِيثِ عَمَّارٍ حِينَ نُزُولِ آيَةِ التَّيَمُّمِ، وَهُوَ حَدِيثٌ رَوَاهُ ابْنُ شِهَابٍ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ، عَنْهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ.
الصفحة 165