كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)
3261 - وَالَّذِي يَطْرَأُ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ مِنْهَا إِلَّا أَقَلُّهَا - كَذَلِكَ.
3262 - وَلِلْفَرِيقَيْنِ ضُرُوبٌ مِنَ الِاحْتِجَاجِ وَالْإِدْخَالِ وَالْمُعَارَضَةِ، تَرَكْتُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الَّذِي ذَكَرْتُ كَافٍ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
3263 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: التَّيَمُّمُ فِي السَّفَرِ، وَهُوَ أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.
3264 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ.
3265 - فَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ - عَلَى اضْطِرَابٍ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ - إِلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ سَوَاءٌ إِذَا عُدِمَ الْمَاءُ، أَوْ تَعَذَّرَ اسْتِعْمَالُهُ لِمَرَضٍ، أَوْ خَوْفٍ شَدِيدٍ، أَوْ خَوْفِ خُرُوجِ الْوَقْتِ.
3266 - وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ.
3267 - وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى - الْمَرْضَى وَالْمُسَافِرِينَ فِي شَرْطِ التَّيَمُّمِ خَرَجَ عَلَى الْأَغْلَبِ مِمَّنْ لَا يَجِدُ الْمَاءَ.
3268 - وَأَمَّا الْحَاضِرُونَ فَالْأَغْلَبُ عَلَيْهِمْ وُجُودُ الْمَاءِ فَلِذَلِكَ لَمْ يُنَصَّ عَلَيْهِمْ. فَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْحَاضِرُ الْمَاءَ، أَوْ مَنَعَهُ مِنْهُ مَانِعٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ لِلصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ إِنَّمَا وَرَدَ لِإِدْرَاكِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، وَخَوْفِ فَوْتِهِ، مُحَافَظَةً عَلَى الْوَقْتِ.
3269 - فَكُلُّ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَخَافَ فَوْتَ وَقْتِ الصَّلَاةِ كَانَ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ إِنْ كَانَ مَرِيضًا، أَوْ مُسَافِرًا بِالنَّصِّ، وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا صَحِيحًا فَبِالْمَعْنَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
3270 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ لِلْحَاضِرِ الصَّحِيحِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْهَلَاكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَبِهِ قَالَ الطَّبَرِيُّ.
3271 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَزُفَرُ: لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ فِي الْحَضَرِ، وَلَا لِمَرَضٍ، وَلَا
الصفحة 171