كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

لِخَوْفِ خُرُوجِ الْوَقْتِ.
3272 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَالطَّبَرِيُّ: إِذَا عَدِمَ فِي الْحَضَرِ الْمَاءَ وَخَافَ فَوَاتَ الْوَقْتِ جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ، وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا، كَمَا جَازَ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ، إِلَّا أَنَّهُ يُعِيدُ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ.
3273 - وَحُجَّةُ الشَّافِعِيِّ وَهَؤُلَاءِ أَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - جَعَلَ التَّيَمُّمَ رُخْصَةً لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ، كَالْفِطْرِ وَقَصْرِ الصَّلَاةِ. وَلَمْ يُبِحِ التَّيَمُّمَ إِلَّا بِشَرْطِ الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ: لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: " وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ " ( سُورَةُ النِّسَاءِ: 43 ) فَلَا دُخُولَ لِلْحَاضِرِ، وَلَا لِلصَّحِيحِ الْمُقِيمِ فِي ذَلِكَ، لِخُرُوجِهِمَا مِنْ شَرْطِ اللَّهِ - تَعَالَى - فِي ذَلِكَ.
3274 - وَالْكَلَامُ بَيْنَ الْفَرْقِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَطُولُ، وَفِيمَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ كِفَايَةٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ.
3275 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: التَّيَمُّمُ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ، إِلَّا مَا ذَكَرْتُ لَكَ فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ.
3276 - فَإِذَا وَجَدَ الْمَرِيضُ وَالْمُسَافِرُ الْمَاءَ حَرُمَ عَلَيْهِمَا التَّيَمُّمُ. إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْمَرِيضُ ذَهَابَ نَفْسِهِ وَتَلَفَ مُهْجَتِهِ فِي اسْتِعْمَالِهِ الْمَاءَ، فَيَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ التَّيَمُّمُ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ بِالسُّنَّةِ، لَا بِالْكِتَابِ، إِلَّا أَنْ يَتَأَوَّلَ " وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ " [ سُورَةُ النِّسَاءِ: 69 ].
3277 - وَالسُّنَّةُ فِي ذَلِكَ مَا أَجَازَهُ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي حَدِيثِ جَابِرٍ، مِنْ

الصفحة 172