كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

التَّيَمُّمِ لِلْمَجْرُوحِ، وَكَانَ مُسَافِرًا صَحِيحًا بِقَوْلِهِ: " قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ".
3278 - وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا، ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ.
3279 - وَذَكَرَ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي خَوْفِ شِدَّةِ الْبَرْدِ وَالْمَرِيضُ أَحْرَى بِجَوَازِ ذَلِكَ، قِيَاسًا وَنَظَرًا وَاتِّبَاعًا لِمَعْنَى الْكِتَابِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
3280 - وَقَالَ عَطَاءٌ: لَا يَتَيَمَّمُ الْمَرِيضُ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، وَلَا غَيْرُ الْمَرِيضِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: " وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا " ( النِّسَاءِ: 43، الْمَائِدَةِ: 6 ) فَلَمْ يُبِحِ التَّيَمُّمَ إِلَّا عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ وَفَقْدِهِ، وَلَوْلَا الْأَثَرُ الَّذِي ذَكَرْنَا وَقَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ لَكَانَ قَوْلُ عَطَاءٍ صَحِيحًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
3281 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي التَّيَمُّمِ: هَلْ تُصَلَّى بِهِ صَلَوَاتٌ كَالْوُضُوءِ بِالْمَاءِ أَمْ هُوَ لَازِمٌ لِكُلِّ صَلَاةٍ ؟.

الصفحة 173