كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

بَأْسًا.
3301 - ثُمَّ قَالَ فِي ذَلِكَ الْبَابِ: مَنْ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَجِدْ مَاءً فَعَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ مِنَ التَّيَمُّمِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَلَيْسَ الَّذِي وَجَدَ الْمَاءَ بِأَطْهَرَ مِنْهُ، وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً ؛ لِأَنَّهُمَا أُمِرَا جَمِيعًا، فَكُلٌّ عَمِلَ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ.
3302 - وَهَذَا مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ يَقْضِي بِأَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَزُفَرَ، وَالثَّوْرِيِّ.
3303 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ: لَا يَؤُمُّ مُتَيَمِّمٌ مُتَوَضِّئًا. وَمِنْ حُجَّةِ هَؤُلَاءِ أَنَّ شَأْنَ الْإِمَامَةِ الْكَمَالُ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الطَّهَارَةَ بِالصَّعِيدِ طَهَارَةُ ضَرُورَةٍ كَمَا قُلْنَا، بِدَلِيلِ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الْجُنُبَ إِذَا صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ لَزِمَهُ الْغُسْلُ، وَأَنَّ الْمُتَيَمِّمَ غَيْرَ الْجُنُبِ يَلْزَمُهُ الْوُضُوءُ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، فَأَشْبَهَتِ الْقَاعِدَ الْمَرِيضَ يَؤُمُّ قَائِمًا، وَالْأُمِّيَّ يَؤُمُّ قَارِئًا.
3304 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: إِنَّمَا تَيَمَّمَ ابْنُ عُمَرَ بِالْمَدِينَةِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ. وَلَوْ كَانَ فِي سَعَةٍ مِنَ الْوَقْتِ مَا تَيَمَّمَ، وَهُوَ بِطَرَفِ الْمَدِينَةِ يَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ، وَلَكِنَّهُ خَافَ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَتَيَمَّمَ.

الصفحة 177