كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

3310 - وَتَدُلُّ تَرْجَمَةُ ( هَذَا ) الْبَابِ وَالْحَدِيثُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ لَا يُقْرَبُ مِنْهَا مَا تَحْتَ الْإِزَارِ، وَلَا يَحِلُّ مِنْهَا إِلَّا مَا فَوْقَهُ.
3311 - وَهُوَ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ " ( الْبَقَرَةِ: 222 ).
3312 - فَبَيَّنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْفَ اعْتِزَالُهُنَّ ؟ وَمَعْنَى قَوْلِهِ: "وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ " ( الْبَقَرَةِ: 222 ) أَنَّهُ أَرَادَ الْجِمَاعَ، لَا الْمُؤَاكَلَةَ، وَلَا الْمُشَارَبَةَ، وَلَا الْمُجَالَسَةَ، وَلَا الْمُضَاجَعَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَنَحْوُ هَذَا كُلِّهِ، وَأَنَّهُ أَرَادَ الْجِمَاعَ نَفْسَهُ. وَجَعَلَ الْمِئْزَرَ قَطْعًا لِلذَّرِيعَةِ، وَتَنْبِيهًا عَلَى الْحَالِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
103 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا: هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَتْ: لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا إِنْ شَاءَ.
3313 - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا أَجِدُ بَعْدَ السُّنَّةِ أَقْعَدَ بِهَذَا الْمَعْنَى مِنْ عَائِشَةَ، فَكَانَتْ تُفْتِي بِمَعْنَى مَا وَعَتْ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي ذَلِكَ.

الصفحة 182