كتاب الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار - ت: قلعجي (اسم الجزء: 3)

حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ ".
3324 - رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ عَنِ الْبَهْزِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ بِأَسَانِيدِهَا فِي التَّمْهِيدِ.
3325 - وَفِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهَا لَيْسَتْ فِيهِ الْحَيْضَةُ فَهُوَ فِي الطَّهَارَةِ. بِمَعْنَى أَنَّهُ يَبْقَى عَلَى مَا كَانَ ذَلِكَ الْعُضْوُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْحَيْضَةِ وَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْحَيْضَ لَا حُكْمَ لَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ الَّذِي أُمِرْنَا بِالِاجْتِنَابِ لَهُ مِنْ أَجْلِهِ.
3326 - وَرَوَى أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْفَرْجَ.
3327 - وَرَوَى اللَّيْثُ: عَنْ حَكِيمِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ، سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتِي إِذَا حَاضَتْ ؟ قَالَتْ: مَا عَدَا فَرْجَهَا.
3328 - وَإِذَا تَرَتَّبَتْ هَذِهِ الْآثَارُ مَعَ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي هَذَا الْبَابِ، وَحَدِيثِ رَبِيعَةَ، وَالْأَحَادِيثِ عَنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ:أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَأْمُرُهُنَّ أَنْ تَشُدَّ كُلُّ وَاحِدَةٍ

الصفحة 185